الشيخ الجواهري

57

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ( ف ) - تحقيق الحال في مفروض المسألة على أصولنا أنّها ( إن قصدت الثلات ولاءً ) من دون تخلل رجعة بزعم صحّتها مفيدة للبينونة ، سواء كان التثليث مترتباً أو مرسلًا ( لم يصح البذل ) [ 1 ] . ( وإن طلقها ثلاثاً مرسلًا ) بأن قال : « أنت طالق ثلاثاً » فضلًا عن المترتّب الذي يقع فيه الثاني والثالث على المطلّقة [ 2 ] ؛ فلا يملك البذل حينئذٍ بذلك ، ( لأنّه لم يفعل ما سألته ) من الطلاق الثلاث المقتضي للبينونة . اللهمّ إلّاأن تريد التلفظ بذلك ، وهو خروج عمّا نحن فيه ( وقيل ) [ 3 ] : ( يكون له الثلث ) من الألف ، وكذا المترتب ( ل ) أنّه هو بعد أن جعل عوضاً كان موزّعاً على الثلاث والفرض ( وقوع الواحدة ) قطعاً في المترتبة [ 4 ] . ( أمّا لو قصدت الثلاث التي يتخلّلها رجعتان ) ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] ( صحّ ) [ 6 ] . [ لكن الظاهر عدم الصحّة ] . نعم قد يقال بصحّته جعالة على إشكال تقدّمت الإشارة إليه ، ويأتي تحقيقه في محلّها . بل وكذا الإشكال في صحّته صلحاً كما أشرنا إليه سابقاً [ 7 ] .

--> ( 1 ) انظر المبسوط 4 : 352 ، 361 . القواعد 3 : 163 . ( 2 ) حكاه في المسالك 9 : 435 . انظر المبسوط 4 : 352 ، 361 . ( 3 ) انظر المبسوط 4 : 352 ، 361 . القواعد 3 : 163 .